حذيفة
عدد الرسائل : 136 تاريخ التسجيل : 18/06/2007
| موضوع: حكم العدول عن خطبة الزواج ؟ الخميس سبتمبر 06, 2007 10:00 am | |
| خلاصة القول في هذه المسألة : أن الجمهور ( المالكية والشافعية والحنابلة والأوزاعي ) قالوا : ليس للواهب حق في الرجوع، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ : { الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ }. وقال الأحناف : للواهب أن يرجع في هبته لأنه أحق بها، واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( من وهب هبة فهو أحق بها، ما لم يثب منها ) رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن،وصححه السيوطي. أقول : إن كان هناك عرف أو شرط بالرد وعدمه يعمل به، وان لم يكن شرط ولا عرف فالرأي الأوفق والعدل يقضي بأن المتسبب في منع الزواج هو الذي يتحمل نتيجة عمله. فإن كان العدول من الخاطب فلا يجوز له الرجوع في شيء من هداياه، لأنه آلمها بعدوله عن خطبتها، فلا يجمع عليها مع هذا الإيلام إيلاماً آخر. وإن كان العدول منها وجب عليها رد ما أخذته بعينه إن كان قائماً أو مثله أو قيمته إن كان هالكاً، لأنه لا وجه لها في أخذه بعد أن آلمته بفسخ خطبته. ولأن ما قدمه لها لا يمكن اعتباره هبة مطلقة، بل هو هبة مقيدة فانه لولا الخطبة الموصلة للزواج ما قدم لها شيئاً، فإذا لم يتحقق الزواج لم يتحقق الغرض الذي من أجله قدم الهدايا.والله تعالى أعلم. ومن رام التفصيل فليرجع إلى هذا الرابط :
http://muhmmdkalo.malware-site.www/خطبة.doc | |
|