جاء في الشرح الكبير للقطب لدردير على مختصر خليل :
الثالث وهو ما يفسخ مطلقاً بقوله ( و ) فسخ النكاح ( مطلقاً ) قبل الدخول وبعده ( كالنكاح لأجل )
عين الأجل أولاً وهو المسمى بنكاح المتعة ويفسخ بغير طلاق وقيل به ويعاقب فيه الزوجان على المذهب
وقيل يحدان وحقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ أبداً أن يقع العقد مع ذكر الأجل للمرأة أو وليها ، وأما
إذا لم يقع ذلك في العقد ولم يعلمها الزوج بذلك وإنما قصده في نفسه وفهمت المرأة أو وليها
المفارقة بعد مدة فإنه لا يضر وهي فائدة تنفع المتغرب ] ا.هـ
ولكن علق عليه تلميذه الدسوقي قائلاً :
( لا يضر ) هذا هو الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه ، وإن كان بهرام صدر في شرحه
وفي شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه فإن لم يصرح للمرأة
ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في نفسه فليس نكاح متعة اتفاقاً ] آ.هـ
وهو مع جوازه إلا انه لا يفعله الكرام ، جاء في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل :
[ وسمع ابن القاسم : لا بأس أن يتزوج المرأة من نيته قضاء إربه ويطلقها وليس من أخلاق الناس . ] ا.هـ
فهذا قول المالكية