أقلّ الجَمْع
قال أبو الحسن الآمدي في كتابه: (الإحكام في أصول الأحكام 2/204 ):
أ- الفقهاء: "مذهب عمر و زيد بن ثابت و مالك و داوود
و القاضي أبي بكر و الأستاذ أبي إسحاق و جماعةٍ من أصحاب الشافعي- رضي الله عنه- كالغزالي و غيره أنه اثنان.
و مذهب ابن عباس و الشافعي و أبي حنيفة و مشايخ المعتزلة، و جماعةٍ من أّصحاب الشافعي أنه ثلاثة.
و ذهب إمام الحرمين إلى أنه لا يمتنع ردّ لفظ الجمع إلى الواحد"
ب- النحاة و المفسّرون و المعربون:
سيبويه (1/241 ب)، و الفراء (معاني القرآن 2/208)،
و النحاس (إعراب القرآن 2/791)، و القرطبي (13/93): يرون أن الاثنين جمع.
الأخفش (معاني القرآن 1/231)، و المبرد (المقتضب 1/131)، و ابن فارس (الصاحبي 307-308): يرون أنّ أقله ثلاثة.
و هاهي ذي ثلاث آياتٍ من الذكر الحكيم:
- "هذان خصمان اختصموا في ربهم" (الحج 22/19).
- "و إنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا" (الحجرات 49/4).
- "فإذا هم فريقان يختصمون" (النمل 27/45).
[/center]