منتديات طالب العلم الشرعي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم زكاة مال الصغير ؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حذيفة

حذيفة


عدد الرسائل : 136
تاريخ التسجيل : 18/06/2007

حكم زكاة مال الصغير ؟ Empty
مُساهمةموضوع: حكم زكاة مال الصغير ؟   حكم زكاة مال الصغير ؟ Emptyالخميس سبتمبر 06, 2007 10:02 am

قال [color=#0000ff]جمهور الفقهاء تجب الزكاة في مال الصبي الصغير، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ، واستدلوا على ذلك:

ـ بقوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) . فالزكاة واجبة في المال ، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

ـ وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن : ( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) رواه البخاري (1395) .

فأوجب الزكاة في المال على الغني ، وهذا يشمل الصبي الصغير إن كان له مال .

ـ وما رواه الترمذي (641) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : ( أَلا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ ) وهو حديث ضعيف ، ضعفه النووي في المجموع (5/301) وقد ثبت ذلك من قول عمر رضي الله عنه ، رواه عنه البيهقي (4/178) وقال : إسناده صحيح . وأقره النووي على تصحيحه كما في "المجموع" .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي الصغير، كما لا تجب عليه سائر العبادات ؛ كالصلاة والصيام ، والزكاة عبادة مَحْضة تَحتاج إلى نِيَّة، والصبي لا تَتحقَّق منه النية، وإنما وجب في مالهما الغرامات والنفقات، لأنهما من حقوق العباد.

وأجاب الجمهور عن هذا بأن عدم وجوب الصلاة والصيام على الصبي فلأنهما عبادات بدنية ، وبدن الصبي لا يتحملها ، أما الزكاة فهي حق مالي ، والحقوق المالية تجب على الصبي ، كما لو أتلف مال إنسان ، فإنه يجب عليه ضمانه من ماله ، وكنفقة الأقارب ، يجب عليه النفقة عليهم إذا توفرت شروط وجوب ذلك .

ويتولى ولي الصغير إخراج الزكاة عنه من ماله، كلما حال عليه الحول ، ولا ينتظر بلوغ الصبي .

قال ابن قدامة في المغني :
" إذا تقرر هذا – يعني وجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون - فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما ; لأنها زكاة واجبة , فوجب إخراجها , كزكاة البالغ العاقل , والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه ; ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون , فكان على الولي أداؤه عنهما , كنفقة أقاربه " .اهـ

[color:bca2=#999900:bca2]وقال النووي في المجموع (5/302) :
" الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات ، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما , فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى ; لأن الحق توجه إلى مالهما , لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما " .اهـ

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن الزكاة واجبة على الصبي إلا أنه لا يخرجها حتى يبلغ ، وكلاهما ضعيف لا يصح . ضعفهما النووي في المجموع : 5 /301..


والله تعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم زكاة مال الصغير ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بوش الصغير ماذا يقول ؟؟!!
» قصة رائعة لرجل وابنه الصغير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طالب العلم الشرعي :: منتديات طالب العلم الشرعي :: منتدى الفقه وأصوله ... قسم يختص بالفتاوى وأحكام الحلال والحرام-
انتقل الى: