أما مسألة العدل فليست شرطاً لصحة العقد في ذاته؛ لأنه متى ما توفرت أركان الزواج المعروفة من إيجاب وقبول بين رجل وامرأة بوجود ولي وشاهدي عدل ؛ فثمَّ زواج صحيح شرعاً ؛ ويترتب عليه الحقوق والالتزامات المعروفة بين الزوجين .
ومسألة تقصير أي طرف في الوفاء بحقوق الطرف الآخر أو تقصيره في القيام بالتزاماته إنما يعرضه لاستحقاق الإثم والعقوبة .
إذن . . مسألة العدل أقرب لأن تكون تنظيمية ؛ لعدم تشتت الأسرة، فيكون أولاد لهذه المرأة، وأولاد لهذه المرأة، وربما يحصل بينهم تنافر بناء على التنافر الذي بين الأمهات، كما هو مشاهد في بعض الأحيان، فمراعاة العدل أمر عظيم، يحتاج إلى معاناة.
كل الشكر والمحبة